تذنيب ذكر الفاضل التوني (1) لأصل البراءة شروطا اخر (2):
الأول:
أن لا يكون إعمال الأصل موجبا لثبوت حكم شرعي من جهة أخرى، مثل أن يقال في أحد الإناءين المشتبهين: الأصل عدم وجوب الاجتناب عنه، فإنه يوجب الحكم بوجوب الاجتناب عن الآخر، أو عدم بلوغ الملاقي للنجاسة كرا، أو عدم تقدم الكرية - حيث يعلم بحدوثها - على ملاقاة النجاسة، فإن إعمال الأصول يوجب الاجتناب عن الإناء الآخر أو الملاقي أو الماء.
أقول: توضيح الكلام في هذا المقام: أن إيجاب العمل بالأصل لثبوت حكم آخر:
إما بإثبات الأصل المعمول به لموضوع أنيط به حكم شرعي، كأن يثبت بالأصل براءة ذمة الشخص الواجد لمقدار من المال واف بالحج من الدين، فيصير بضميمة أصالة البراءة مستطيعا، فيجب عليه الحج، فإن الدين مانع عن الاستطاعة، فيدفع بالأصل، ويحكم بوجوب الحج بذلك المال. ومنه المثال الثاني، فإن أصالة عدم بلوغ الماء الملاقي