المسألة الثانية فيما اشتبه حكمه الشرعي من جهة إجمال اللفظ كما إذا قلنا باشتراك لفظ " الأمر " بين الوجوب والاستحباب أو الإباحة.
والمعروف هنا عدم وجوب الاحتياط، وقد تقدم عن المحدث العاملي في الوسائل (1): أنه لا خلاف في نفي الوجوب عند الشك في الوجوب، ويشمله أيضا معقد إجماع المعارج (2).
لكن تقدم من المعارج - أيضا - عند ذكر الخلاف في وجوب الاحتياط وجود القائل بوجوبه هنا (3)، وقد صرح صاحب الحدائق - تبعا للمحدث الاسترآبادي (4) - بوجوب التوقف والاحتياط هنا، قال في الحدائق بعد ذكر وجوب التوقف:
إن من يعتمد على أصالة البراءة يجعلها هنا مرجحة للاستحباب.