فرائد الأصول - الشيخ الأنصاري - ج ٢ - الصفحة ٢٧٥
الرابع أنا ذكرنا في المطلب الأول (1) المتكفل لبيان حكم أقسام الشك في الحرام مع العلم بالحرمة: أن مسائله أربع: الأولى منها الشبهة الموضوعية.
وأما الثلاث الاخر وهي ما إذا اشتبه الحرام بغير الواجب، لاشتباه الحكم من جهة عدم النص، أو إجمال النص، أو تعارض النصين فحكمها يظهر مما ذكرنا في الشبهة المحصورة (2).
لكن أكثر ما يوجد من هذه الأقسام الثلاثة هو القسم الثاني، كما إذا تردد الغناء المحرم بين مفهومين بينهما عموم من وجه، فإن مادتي الافتراق من هذا القسم. ومثل ما إذا ثبت بالدليل حرمة الأذان الثالث يوم الجمعة (3) واختلف في تعيينه (4). ومثل (5) قوله (عليه السلام): " من جدد قبرا

(١) راجع الصفحة ١٩٧.
(٢) في (ر) بدل " المحصورة ": " الموضوعية ".
(٣) كما في رواية حفص: " الأذان الثالث يوم الجمعة بدعة ". الوسائل ٥: ٨١، الباب ٤٩ من أبواب صلاة الجمعة، الحديث 1 و 2.
(4) انظر نفس المصدر، ذيل الحديث 2.
(5) في (ه‍): " ومثله ".
(٢٧٥)
مفاتيح البحث: الأذان (2)، صلاة الجمعة (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 ... » »»
الفهرست