احتج من جوز ارتكاب ما عدا مقدار الحرام ومنع عنه بوجهين:
الأول:
الأخبار الدالة على حل ما لم يعلم حرمته التي تقدم بعضها (1)، وإنما منع من ارتكاب مقدار الحرام، إما لاستلزامه للعلم بارتكاب الحرام وهو حرام، وإما لما ذكره بعضهم (2): من أن ارتكاب مجموع المشتبهين حرام، لاشتماله على الحرام، قال في توضيح ذلك:
إن الشارع منع عن استعمال الحرام المعلوم وجوز استعمال ما لم يعلم حرمته، والمجموع من حيث المجموع معلوم الحرمة ولو باعتبار جزئه وكذا كل منهما بشرط الاجتماع مع الآخر، فيجب اجتنابه، وكل منهما بشرط الانفراد مجهول الحرمة فيكون حلالا (3).
والجواب عن ذلك: أن الأخبار المتقدمة - على ما عرفت (4) - إما أن لا تشمل شيئا من المشتبهين، وإما أن تشملهما جميعا، وما ذكر (5) من الوجهين لعدم جواز ارتكاب الأخير بعد ارتكاب الأول، فغير صالح للمنع.
أما الأول، فلأنه: إن أريد أن مجرد تحصيل العلم بارتكاب الحرام