الزيادة عمدا وسهوا، فالأصل يقتضي التفصيل بين النقص والزيادة عمدا (1) وسهوا.
لكن التفصيل بينهما غير موجود في الصلاة، إذ كل ما يبطل الصلاة بالإخلال به سهوا يبطل بزيادته عمدا وسهوا، فأصالة البراءة الحاكمة بعدم البأس بالزيادة، معارضة - بضميمة عدم القول بالفصل - بأصالة الاشتغال الحاكمة ببطلان العبادة بالنقص سهوا. فإن جوزنا الفصل في الحكم الظاهري الذي يقتضيه الأصول العملية فيما لا فصل فيه من حيث الحكم الواقعي، فيعمل بكل واحد من الأصلين، وإلا فاللازم ترجيح قاعدة الاشتغال على البراءة، كما لا يخفى.
هذا كله مع قطع النظر عن القواعد الحاكمة على الأصول، وأما بملاحظتها:
فمقتضى " لا تعاد الصلاة إلا من خمسة " والمرسلة المذكورة: عدم قدح النقص سهوا والزيادة سهوا، ومقتضى عموم أخبار الزيادة المتقدمة (2): قدح الزيادة عمدا وسهوا، وبينهما تعارض العموم من وجه في الزيادة السهوية بناء على اختصاص " لا تعاد " بالسهو.
والظاهر حكومة قوله: " لا تعاد " على أخبار الزيادة، لأنها كأدلة سائر ما يخل فعله أو تركه بالصلاة، كالحدث والتكلم وترك الفاتحة، وقوله: " لا تعاد " يفيد أن الإخلال بما دل الدليل على عدم جواز الإخلال به إذا وقع سهوا، لا يوجب الإعادة وإن كان من حقه أن يوجبها.