المسألة الرابعة دوران الحكم بين الحرمة وغير الوجوب، مع كون الشك في الواقعة الجزئية لأجل الاشتباه في بعض الأمور الخارجية كما إذا شك في حرمة شرب مائع و (1) إباحته للتردد في أنه خل أو خمر، وفي حرمة لحم للتردد بين كونه من الشاة أو من الأرنب.
والظاهر: عدم الخلاف في أن مقتضى الأصل فيه الإباحة، للأخبار الكثيرة في ذلك، مثل قوله (عليه السلام): " كل شئ لك حلال حتى تعلم أنه حرام " (2)، و " كل شئ فيه حلال وحرام فهو لك حلال " (3).