المسألة الأولى في حكم دوران الأمر بين الوجوب والحرمة من جهة عدم الدليل على تعيين أحدهما بعد قيام الدليل على أحدهما كما إذا اختلفت (1) الأمة على القولين بحيث علم عدم الثالث.
ولا ينبغي الإشكال في إجراء أصالة عدم كل من الوجوب والحرمة - بمعنى نفي الآثار المتعلقة بكل واحد منهما بالخصوص - إذا لم يلزم مخالفة علم تفصيلي، بل ولو استلزم ذلك على وجه تقدم في أول الكتاب في فروع اعتبار العلم الإجمالي (2).
وإنما الكلام هنا في حكم الواقعة من حيث جريان أصالة البراءة وعدمه، فإن في المسألة وجوها ثلاثة:
الحكم بالإباحة ظاهرا، نظير ما يحتمل التحريم وغير الوجوب، ومرجعه إلى إلغاء الشارع لكلا الاحتمالين، فلا حرج في الفعل ولا في الترك بحكم العقل، وإلا لزم الترجيح بلا مرجح (3).