الغايات المذكورة في العبادات (1).
وأما الدليل النقلي:
فهو الأخبار الدالة على البراءة، الواضحة سندا ودلالة، ولذا عول عليها في المسألة من جعل مقتضى العقل فيها وجوب الاحتياط (2)، بناء على وجوب مراعاة العلم الإجمالي وإن كان الإلزام في أحد طرفيه معلوما بالتفصيل. وقد تقدم أكثر تلك الأخبار في الشك في التكليف التحريمي والوجوبي (3).
منها: قوله (عليه السلام): " ما حجب الله علمه عن العباد فهو موضوع عنهم " (4).
فإن وجوب الجزء المشكوك محجوب علمه عن العباد، فهو موضوع عنهم، فدل على أن الجزء المشكوك وجوبه غير واجب على الجاهل، كما دل على أن الشئ المشكوك وجوبه النفسي غير واجب في الظاهر على الجاهل.
ويمكن تقريب الاستدلال: بأن وجوب الأكثر مما حجب علمه، فهو موضوع.
ولا يعارض بأن وجوب الأقل كذلك، لأن العلم بوجوبه المردد