الثاني أن الشيخ الحر أورد في بعض كلماته اعتراضا على معاشر الأخباريين، وحاصله: أنه ما الفرق بين الشبهة في نفس الحكم وبين الشبهة في طريقه، حيث أوجبتم الاحتياط في الأول دون الثاني؟
وأجاب بما لفظه:
أن حد الشبهة في الحكم ما اشتبه حكمه الشرعي أعني الإباحة والتحريم، كمن شك في أكل الميتة أنه حلال أو حرام، وحد الشبهة في طريق الحكم الشرعي ما اشتبه فيه موضوع الحكم مع كون محموله معلوما، كما في اشتباه اللحم الذي يشترى من السوق لا يعلم أنه مذكى أو ميتة، مع العلم بأن المذكى حلال والميتة حرام.
ويستفاد هذا التقسيم من أحاديث الأئمة (عليهم السلام) ومن وجوه عقلية مؤيدة لتلك الأحاديث، ويأتي بعضها.
وقسم متردد بين القسمين، وهي الأفراد التي ليست بظاهرة الفردية لبعض الأنواع، وليس اشتباهها بسبب شئ من الأمور الدنيوية كاختلاط الحلال بالحرام، بل اشتباهها بسبب أمر ذاتي أعني اشتباه صنفها في نفسها، كبعض أفراد الغناء الذي قد ثبت تحريم نوعه واشتبه