جماعة منهم الشيخ في العدة (1) وأبو المكارم في الغنية (2).
لكنا (3) قد أسلفنا الكلام فيه صغرى وكبرى (4).
وأما الثاني، فلوجود المقتضي، وهو الخطاب الواقعي الدال على وجوب الشئ (5) أو تحريمه، ولا مانع منه عدا ما يتخيل: من جهل المكلف به، وهو غير قابل للمنع عقلا ولا شرعا.
أما العقل، فلا يقبح مؤاخذة الجاهل التارك للواجب، إذا علم أن بناء الشارع على تبليغ الأحكام على النحو المعتاد المستلزم لاختفاء بعضها لبعض الدواعي، وكان قادرا على إزالة الجهل عن نفسه.
وأما النقل، فقد تقدم (6) عدم دلالته على ذلك، فإن (7) الظاهر منها - ولو بعد ملاحظة ما تقدم (8) من أدلة الاحتياط (9) - الاختصاص بالعاجز.
مضافا إلى ما تقدم (10) في بعض الأخبار المتقدمة (11) في الوجه