المضار الدنيوية - فوجوب دفعه عقلا لو سلم، كما تقدم من الشيخ وجماعة (1)، لم يسلم وجوبه شرعا، لأن الشارع صرح بحلية ما (2) لم يعلم حرمته، فلا عقاب عليه، كيف وقد يحكم الشرع بجواز ارتكاب الضرر القطعي الغير المتعلق بأمر المعاد، كما هو المفروض في الضرر المحتمل في المقام؟
فإن قيل: نختار - أولا - احتمال الضرر المتعلق بأمور الآخرة، والعقل لا يدفع ترتبه من دون بيان، لاحتمال المصلحة في عدم البيان ووكول الأمر إلى ما يقتضيه العقل، كما صرح (3) في العدة (4) في جواب ما ذكره القائلون بأصالة الإباحة: من أنه لو كان هناك في الفعل مضرة آجلة لبينها.
وثانيا: نختار المضرة الدنيوية، وتحريمه ثابت شرعا، لقوله تعالى:
* (ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة) * (5)، كما استدل به الشيخ أيضا في العدة (6) على دفع أصالة الإباحة، وهذا الدليل ومثله رافع للحلية الثابتة بقولهم (عليهم السلام): " كل شئ لك حلال حتى تعرف أنه حرام " (7).