أحدها: عموم الشبهات للشبهة الموضوعية التحريمية التي اعترف الأخباريون بعدم وجوب الاجتناب عنها.
وتخصيصه بالشبهة الحكمية - مع أنه إخراج لأكثر الأفراد - مناف للسياق، فإن سياق الرواية آب عن التخصيص، لأنه ظاهر في الحصر، وليس الشبهة الموضوعية من الحلال البين، ولو بني على كونها منه - لأجل أدلة جواز ارتكابها - قلنا بمثله في الشبهة الحكمية.
الثاني: أنه (صلى الله عليه وآله) رتب على ارتكاب الشبهات الوقوع في المحرمات والهلاك من حيث لا يعلم، والمراد (1) جنس الشبهة - لأنه في مقام بيان ما تردد بين الحلال والحرام، لا في مقام التحذير عن ارتكاب المجموع، مع أنه ينافي استشهاد الإمام (عليه السلام) -، ومن المعلوم أن ارتكاب جنس الشبهة لا يوجب الوقوع في الحرام ولا الهلاك من حيث لا يعلم إلا على مجاز المشارفة، كما يدل عليه بعض ما مضى (2) وما يأتي (3) من الأخبار، فالاستدلال موقوف على إثبات كبرى، وهي: أن الإشراف على الوقوع في الحرام والهلاك من حيث لا يعلم محرم، من دون سبق علم به أصلا.
الثالث: الأخبار الكثيرة المساوقة لهذا الخبر الشريف، الظاهرة في الاستحباب بقرائن مذكورة فيها: