المقام الثاني في الشبهة الغير المحصورة والمعروف فيها: عدم وجوب الاجتناب.
ويدل عليه وجوه:
الأول:
الإجماع الظاهر المصرح به في الروض (1) وعن جامع المقاصد (2)، وادعاه صريحا المحقق البهبهاني في فوائده - وزاد عليه نفي الريب فيه، وأن مدار المسلمين في الأعصار والأمصار عليه (3) - وتبعه في دعوى الإجماع غير واحد ممن تأخر عنه (4)، وزاد بعضهم دعوى الضرورة عليه في الجملة، وبالجملة: فنقل الإجماع مستفيض، وهو كاف في المسألة.
الثاني:
ما استدل به جماعة (5): من لزوم المشقة في الاجتناب. ولعل المراد