وليته أمر بالتأمل في الإيراد الأول أيضا، ويمكن إرجاعه إليهما معا، وهو الأولى.
هذه جملة ما استدل به من الأخبار.
والإنصاف: ظهور بعضها في الدلالة على عدم وجوب الاحتياط في ما لا نص فيه في الشبهة (1)، بحيث لو فرض تمامية الأخبار الآتية للاحتياط (2) وقعت المعارضة بينها، لكن بعضها غير دال إلا على عدم وجوب الاحتياط لو لم يرد أمر عام به، فلا يعارض (3) ما سيجئ من أخبار الاحتياط لو نهضت للحجية سندا ودلالة.
وأما الإجماع:
فتقريره من (4) وجهين:
الأول: دعوى إجماع العلماء كلهم - من المجتهدين والأخباريين - على أن الحكم في ما لم يرد فيه دليل عقلي أو نقلي على تحريمه من حيث هو ولا على تحريمه (5) من حيث إنه مجهول الحكم، هي البراءة وعدم العقاب على الفعل.
وهذا الوجه لا ينفع إلا بعد عدم تمامية ما ذكر من الدليل العقلي