[وجوب أصل الفحص] (1) أما وجوب أصل الفحص، وحاصله: عدم معذورية الجاهل المقصر في التعلم، فيدل عليه وجوه:
الأول: الإجماع القطعي على عدم جواز العمل بأصل البراءة قبل استفراغ الوسع في الأدلة.
الثاني: الأدلة الدالة على وجوب تحصيل العلم، مثل آيتي: النفر للتفقه وسؤال أهل الذكر (2)، والأخبار الدالة على وجوب تحصيل العلم (3) وتحصيل التفقه (4)، والذم على ترك السؤال (5).
الثالث: ما دل على مؤاخذة الجهال بفعل المعاصي المجهولة، المستلزم لوجوب تحصيل العلم، لحكم العقل بوجوب التحرز عن مضرة العقاب:
مثل قوله (صلى الله عليه وآله) في من غسل مجدورا أصابته جنابة فكز فمات: