السابع لو كان الواجب المشتبه أمرين مترتبين شرعا، كالظهر والعصر المرددين بين القصر والإتمام أو بين الجهات الأربع، فهل يعتبر في صحة الدخول في محتملات الواجب اللاحق الفراغ اليقيني من الأول بإتيان جميع محتملاته، كما صرح به في الموجز (1) وشرحه (2) والمسالك (3) والروض (4) والمقاصد العلية (5)، أم يكفي فيه فعل بعض محتملات الأول، بحيث يقطع بحصول الترتيب بعد الاتيان بمجموع محتملات المشتبهين - كما عن نهاية الإحكام (6) والمدارك (7) - فيأتي بظهر وعصر قصرا، ثم بهما تماما؟
(٣١٢)