فرائد الأصول - الشيخ الأنصاري - ج ٢ - الصفحة ٣١٢
السابع لو كان الواجب المشتبه أمرين مترتبين شرعا، كالظهر والعصر المرددين بين القصر والإتمام أو بين الجهات الأربع، فهل يعتبر في صحة الدخول في محتملات الواجب اللاحق الفراغ اليقيني من الأول بإتيان جميع محتملاته، كما صرح به في الموجز (1) وشرحه (2) والمسالك (3) والروض (4) والمقاصد العلية (5)، أم يكفي فيه فعل بعض محتملات الأول، بحيث يقطع بحصول الترتيب بعد الاتيان بمجموع محتملات المشتبهين - كما عن نهاية الإحكام (6) والمدارك (7) - فيأتي بظهر وعصر قصرا، ثم بهما تماما؟

(١) انظر الموجز الحاوي (الرسائل العشر لابن فهد): ٦٦.
(٢) انظر كشف الالتباس (مخطوط): ١٣٤.
(٣) المسالك ١: ١٥٨.
(٤) روض الجنان: ١٩٤.
(٥) المقاصد العلية: ١١٧.
(٦) نهاية الإحكام ١: ٢٨٢.
(7) المدارك 2: 359.
(٣١٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 ... » »»
الفهرست