المسألة الرابعة دوران الأمر بين الوجوب وغيره، من جهة الاشتباه في موضوع الحكم والحكم فيه البراءة (1)، ويدل عليه جميع ما تقدم في الشبهة الموضوعية التحريمية (2): من أدلة البراءة عند الشك في التكليف.
وتقدم فيها (3) - أيضا -: اندفاع توهم أن التكليف إذا تعلق بمفهوم وجب - مقدمة لامتثال التكليف في جميع أفراده - موافقته في كل ما يحتمل أن يكون فردا له.
ومن ذلك يعلم: أنه لا وجه للاستناد إلى قاعدة الاشتغال في ما إذا ترددت الفائتة بين الأقل والأكثر - كصلاتين وصلاة واحدة - بناء على أن الأمر بقضاء جميع ما فات واقعا يقتضي لزوم الاتيان بالأكثر من باب المقدمة.
توضيح ذلك - مضافا إلى ما تقدم في الشبهة التحريمية -: أن قوله: " اقض ما فات " يوجب العلم التفصيلي بوجوب قضاء ما علم