الثاني أنه لا إشكال في رجحان الاحتياط بالفعل حتى في ما احتمل كراهته. والظاهر ترتب الثواب عليه إذا اتي به لداعي احتمال المحبوبية، لأنه انقياد وإطاعة حكمية، والحكم بالثواب هنا أولى من الحكم بالعقاب على تارك الاحتياط اللازم، بناء على أنه (1) في حكم المعصية وإن لم يفعل محرما واقعيا.
وفي جريان ذلك في العبادات عند دوران الأمر بين الوجوب وغير الاستحباب وجهان (2):