وما ذكر من التوهم جار فيه أيضا، لأن العمومات الدالة على حرمة الخبائث (1) والفواحش (2) و * (ما نهاكم عنه فانتهوا) * (3) تدل على حرمة أمور واقعية يحتمل كون شرب التتن منها.
ومنشأ التوهم المذكور: ملاحظة تعلق الحكم بكلي مردد بين مقدار معلوم وبين أكثر منه، فيتخيل أن الترديد في المكلف به مع العلم بالتكليف، فيجب الاحتياط.
ونظير هذا التوهم قد وقع في الشبهة الوجوبية، حيث تخيل بعض (4): أن دوران ما فات من الصلوات (5) بين الأقل والأكثر موجب للاحتياط من باب وجوب المقدمة العلمية.
وقد عرفت، وسيأتي اندفاعه (6).
فإن قلت: إن الضرر محتمل في هذا الفرد المشتبه - لاحتمال كونه محرما - فيجب دفعه.
قلنا: إن أريد بالضرر العقاب وما يجري مجراه من الأمور الأخروية، فهو مأمون بحكم العقل بقبح العقاب من غير بيان.
وإن أريد ما لا يدفع العقل ترتبه من غير بيان - كما في