مانعة عنه -، والشك في المانع في حكم العلم بعدمه، وجهان.
وأما أصالة عدم تقدم الكرية على الملاقاة، فهو في نفسه ليس من الحوادث المسبوقة بالعدم حتى يجري فيه الأصل.
نعم، نفس الكرية حادثة، فإذا شك في تحققها حين الملاقاة حكم بأصالة عدمها. وهذا معنى عدم تقدم الكرية على الملاقاة.
لكن هنا أصالة عدم حدوث الملاقاة حين حدوث الكرية، وهو معنى عدم تقدم الملاقاة على الكرية، فيتعارضان، فلا (1) وجه لما ذكره من الأصل.
وقد (2) يفصل (3) فيها بين ما كان تأريخ واحد من الكرية والملاقاة معلوما، فإنه يحكم بأصالة تأخر المجهول بمعنى عدم ثبوته في زمان يشك في ثبوته فيه، فيلحقه حكمه من الطهارة والنجاسة، وقد يجهل التأريخان بالكلية، وقضية الأصل في ذلك التقارن، ومرجعه إلى نفي وقوع كل منهما في زمان يحتمل عدم (4) وقوعه فيه، وهو يقتضي ورود النجاسة على ما هو كر حال الملاقاة، فلا ينجس (5) به (6)، انتهى.
وفيه: أن تقارن ورود النجاسة والكرية موجب لانفعال الماء،