أولى من الاحتياط المتقدم، لأنه كان الشك فيه في أصل التكليف، وهذا شك في المكلف به.
والحاصل: أن الفقيه إذا كان مترددا بين الإتمام والاستئناف، فالأولى له: الحكم بالقطع، ثم الأمر بالإعادة بنية الوجوب.
ثم إن ما ذكرناه: من حكم الزيادة وأن مقتضى أصل البراءة عدم مانعيتها، إنما هو بالنظر إلى الأصل الأولي، وإلا فقد يقتضي الدليل في خصوص بعض المركبات البطلان كما في الصلاة، حيث دلت الأخبار المستفيضة على بطلان الفريضة بالزيادة فيها.
مثل قوله (عليه السلام): " من زاد في صلاته فعليه الإعادة " (1).
وقوله (عليه السلام): " إذا استيقن أنه زاد في المكتوبة فليستقبل صلاته " (2).
وقوله (عليه السلام) فيما حكي عن تفسير العياشي في من أتم في السفر:
" إنه يعيده "، قال: " لأنه زاد في فرض الله عز وجل " (3)، دل - بعموم التعليل - على وجوب الإعادة لكل زيادة في فرض الله عز وجل.
وما ورد في النهي عن قراءة العزيمة في الصلاة: من التعليل بقوله (عليه السلام): " لأن السجود زيادة في المكتوبة " (4).