وأما أصالة عدم بلوغ الماء الملاقي للنجاسة كرا، فقد عرفت (1):
أنه لا مانع من استلزام جريانها الحكم بنجاسة الملاقي، فإنه نظير أصالة البراءة من الدين المستلزم لوجوب الحج.
وقد فرق بينهما المحقق القمي (رحمه الله)، حيث اعترف: بأنه لا مانع من إجراء البراءة في الدين وإن استلزم وجوب الحج، ولم يحكم بنجاسة الماء مع جريان أصالة عدم الكرية، جمعا بينها وبين أصالة طهارة الماء (2).
ولم يعرف وجه فرق بينهما أصلا.
ثم إن مورد الشك في البلوغ كرا: الماء المسبوق بعدم الكرية، وأما المسبوق بالكرية فالشك في نقصانه من الكرية، والأصل هنا بقاؤها.
ولو لم يكن مسبوقا بحال:
ففي الرجوع إلى طهارة الماء، للشك في كون ملاقاته مؤثرة في الانفعال، فالشك في رافعيتها للطهارة.
أو إلى نجاسته (3)، لأن الملاقاة مقتضية للنجاسة، والكرية مانعة عنها - بمقتضى قوله (عليه السلام): " إذا كان الماء قدر كر لم ينجسه شئ " (4)، ونحوه مما دل على سببية الكرية لعدم الانفعال (5)، المستلزمة لكونها