قول الشارع فيها، والمفروض وجود قول الشارع هنا ولو بضميمة أصالة الإطلاق المتعبد بها عند الشك في المقيد.
والفرق بين هذا الأصل وبين تلك الأصول الممنوع في هذه الأخبار عن الرجوع إليها وترك المتكافئين (1): هو أن تلك الأصول عملية فرعية مقررة لبيان العمل في المسألة الفرعية عند فقد الدليل الشرعي فيها، وهذا الأصل مقرر لإثبات كون الشئ وهو المطلق دليلا وحجة عند فقد ما يدل على عدم ذلك.
فالتخيير مع جريان هذا الأصل تخيير مع وجود الدليل الشرعي المعين لحكم المسألة المتعارض فيها النصان، بخلاف التخيير مع جريان تلك الأصول، فإنه تخيير بين المتكافئين عند فقد دليل ثالث في موردهما.
هذا، ولكن الإنصاف: أن أخبار التخيير حاكمة على هذا الأصل وإن كان جاريا في المسألة الأصولية، كما أنها حاكمة على تلك الأصول الجارية في المسألة الفرعية، لأن مؤداها بيان حجية أحد المتعارضين كمؤدى أدلة حجية الأخبار، ومن المعلوم حكومتها على مثل هذا الأصل، فهي دالة على مسألة أصولية، وليس مضمونها حكما عمليا صرفا (2).
فلا فرق بين أن يرد في مورد هذا الدليل المطلق: " اعمل بالخبر