من استدلاله (عليه السلام) على حرمة الطعام الذي مات فيه فأرة ب: " أن الله سبحانه حرم الميتة " (1)، فإذا حكم الشارع بوجوب هجر كل واحد من المشتبهين فقد حكم بوجوب هجر كل ما لاقاه. وهذا معنى ما استدل به العلامة (قدس سره) في المنتهى على ذلك (2): بأن الشارع أعطاهما حكم النجس، وإلا فلم يقل أحد: إن كلا من المشتبهين بحكم النجس في جميع آثاره.
أو أن الاجتناب عن النجس لا يراد به إلا الاجتناب عن العين، وتنجس الملاقي للنجس حكم وضعي سببي يترتب على العنوان الواقعي من النجاسات نظير وجوب الحد للخمر، فإذا شك في ثبوته للملاقي جرى فيه أصل الطهارة وأصل الإباحة.
والأقوى: هو الثاني.
أما أولا: فلما ذكر، وحاصله: منع ما في الغنية، من دلالة وجوب هجر الرجز (3) على وجوب الاجتناب عن ملاقي الرجز إذا لم يكن عليه أثر من ذلك الرجز، فتجنبه (4) حينئذ ليس إلا لمجرد تعبد خاص، فإذا حكم الشارع بوجوب هجر المشتبه في الشبهة المحصورة، فلا يدل على وجوب هجر ما يلاقيه.