المسألة الثالثة في ذكر الزيادة سهوا التي تقدح عمدا، وإلا فما لا يقدح عمدا فسهوها أولى بعدم القدح.
والكلام هنا كما في النقص نسيانا، لأن مرجعه إلى الإخلال (1) بالشرط نسيانا، وقد عرفت: أن حكمه البطلان ووجوب الإعادة (2).
فثبت من جميع المسائل الثلاث: أن الأصل في الجزء أن يكون نقصه مخلا ومفسدا دون زيادته.
نعم، لو دل دليل على قدح زيادته عمدا كان مقتضى القاعدة البطلان بها سهوا، إلا أن يدل دليل على خلافه.
مثل قوله (عليه السلام): " لا تعاد الصلاة إلا من خمسة " (3)، بناء على شموله لمطلق الإخلال (4) الشامل للزيادة.
وقوله (عليه السلام) في المرسلة: " تسجد سجدتي السهو لكل زيادة ونقيصة تدخل عليك " (5).
فتلخص من جميع ما ذكرنا: أن الأصل الأولي فيما ثبت جزئيته:
الركنية إن فسر الركن بما يبطل الصلاة بنقصه. وإن عطف على النقص