المسألة الرابعة لو دار الأمر بين الوجوب والحرمة من جهة اشتباه الموضوع وقد مثل بعضهم (1) له باشتباه الحليلة الواجب وطؤها - بالأصالة، أو لعارض من نذر أو غيره - بالأجنبية (2)، وبالخل المحلوف على شربه المشتبه بالخمر.
ويرد على الأول: أن الحكم في ذلك هو تحريم الوطء، لأصالة عدم الزوجية بينهما، وأصالة عدم وجوب الوطء.
وعلى الثاني: أن الحكم عدم وجوب الشرب وعدم حرمته، جمعا بين أصالتي الإباحة وعدم الحلف على شربه.
والأولى: فرض المثال فيما إذا وجب إكرام العدول وحرم إكرام الفساق واشتبه حال زيد من حيث الفسق والعدالة.
والحكم فيه كما في المسألة الأولى: من عدم وجوب الأخذ بأحدهما في الظاهر، بل هنا أولى، إذ ليس فيه اطراح لقول الإمام (عليه السلام)، إذ ليس الاشتباه في الحكم الشرعي الكلي الذي بينه الإمام (عليه السلام)،