بمعنى: أن الأصل عدم الوجوب حتى يقوم دليل على الوجوب:
وهذا القسم لا خلاف في صحة الاستدلال به، إذ لم يقل أحد:
إن الأصل الوجوب (1).
وقال في محكي كتابه - المسمى بالدرر النجفية -: إن كان الحكم المشكوك دليله هو الوجوب، فلا خلاف ولا إشكال في انتفائه حتى يظهر دليله، لاستلزام التكليف (2) بدون الدليل الحرج والتكليف بما لا يطاق (3)، انتهى.
لكنه (قدس سره) في مسألة وجوب الاحتياط، قال بعد القطع برجحان الاحتياط:
إن منه ما يكون واجبا، ومنه ما يكون مستحبا:
فالأول: كما إذا تردد المكلف في الحكم، إما لتعارض الأدلة، أو لتشابهها وعدم وضوح دلالتها، أو لعدم الدليل بالكلية بناء على نفي البراءة الأصلية، أو لكون ذلك الفرد مشكوكا في اندراجه تحت بعض الكليات المعلومة الحكم، أو نحو ذلك.
والثاني: كما إذا حصل الشك باحتمال وجود النقيض لما قام عليه الدليل الشرعي احتمالا مستندا إلى بعض الأسباب المجوزة، كما إذا كان مقتضى الدليل الشرعي إباحة شئ وحليته لكن يحتمل قريبا بسبب