أقول: الظاهر أن المراد بالشئ ليس هو خصوص المشتبه، كاللحم المشترى ولحم الحمير على ما مثله (1) بهما، إذ لا يستقيم إرجاع الضمير في " منه " إليهما (2)، لكن لفظة " منه " ليس في بعض النسخ.
وأيضا: الظاهر أن المراد بقوله (عليه السلام): " فيه حلال وحرام " كونه منقسما إليهما، ووجود القسمين فيه بالفعل، لا مرددا بينهما، إذ لا تقسيم مع الترديد أصلا، لا ذهنا ولا خارجا. وكون الشئ مقسما لحكمين - كما ذكره المستدل - لم يعلم له معنى محصل، خصوصا مع قوله (قدس سره): إنه يجوز ذلك، لأن التقسيم إلى الحكمين الذي هو في الحقيقة ترديد لا تقسيم، أمر لازم قهري لا جائز لنا.
وعلى ما ذكرنا، فالمعنى - والله العالم -: أن كل كلي فيه قسم حلال وقسم حرام - كمطلق لحم الغنم المشترك بين المذكى والميتة - فهذا الكلي لك حلال إلى أن تعرف القسم الحرام معينا في الخارج فتدعه.
وعلى الاستخدام يكون المراد: أن كل جزئي خارجي في نوعه القسمان المذكوران، فذلك الجزئي لك حلال حتى تعرف القسم الحرام من ذلك الكلي في الخارج فتدعه.
وعلى أي تقدير فالرواية مختصة بالشبهة في الموضوع.
وأما ما ذكره المستدل من أن المراد من وجود الحلال والحرام فيه احتماله وصلاحيته لهما، فهو مخالف لظاهر القضية، ولضمير " منه " ولو على الاستخدام.