و (1) أما المقام الثاني:
فالحق فيه: وجوب الاجتناب عن كلا المشتبهين وفاقا للمشهور، وفي المدارك: أنه مقطوع به في كلام الأصحاب (2)، ونسبه المحقق البهبهاني في فوائده إلى الأصحاب (3)، وعن المحقق المقدس الكاظمي في شرح الوافية: دعوى الإجماع صريحا (4)، وذهب جماعة إلى عدم وجوبه (5)، وحكي عن بعض (6) القرعة.
لنا على ما ذكرنا: أنه إذا ثبت كون أدلة تحريم المحرمات شاملة للمعلوم إجمالا ولم يكن هنا مانع عقلي أو شرعي من تنجز (7) التكليف به، لزم بحكم العقل التحرز عن ارتكاب ذلك المحرم بالاجتناب عن كلا المشتبهين.
وبعبارة أخرى: التكليف بذلك المعلوم إجمالا إن لم يكن ثابتا جازت المخالفة القطعية، والمفروض في هذا المقام التسالم على حرمتها،