تنظر الحزم وتأخذ بالحائطة لدينك " (1).
ومنها: ما أرسل أيضا عنهم (2) (عليهم السلام): " ليس بناكب عن الصراط من سلك سبيل الاحتياط " (3).
والجواب:
أما عن الصحيحة: فبعدم الدلالة، لأن المشار إليه في قوله (عليه السلام):
" بمثل هذا " إما نفس واقعة الصيد، وإما أن يكون السؤال عن حكمها.
وعلى الأول: فإن جعلنا المورد من قبيل الشك في التكليف، بمعنى أن وجوب نصف الجزاء على كل واحد متيقن ويشك في وجوب النصف الآخر عليه، فيكون من قبيل وجوب أداء الدين المردد بين الأقل والأكثر وقضاء الفوائت المرددة، والاحتياط في مثل هذا غير لازم بالاتفاق، لأنه شك في الوجوب.
وعلى تقدير قولنا بوجوب الاحتياط في مورد الرواية وأمثاله مما ثبت التكليف فيه في الجملة - لأجل هذه الصحيحة وغيرها - لم يكن ما نحن فيه من الشبهة مماثلا له، لعدم ثبوت التكليف فيه رأسا.
وإن جعلنا المورد من قبيل الشك في متعلق التكليف وهو المكلف به - لكون الأقل على تقدير وجوب الأكثر غير واجب بالاستقلال،