لكنه يشكل، بناء على أن الملاقاة سبب للانفعال، والكرية مانعة، فإذا علم بوقوع السبب في زمان (1) لم يعلم فيه وجود المانع، وجب الحكم بالمسبب.
إلا أن الاكتفاء بوجود السبب من دون إحراز عدم المانع ولو بالأصل محل تأمل، فتأمل.
الثاني:
أن لا يتضرر بإعمالها مسلم، كما لو فتح إنسان قفص طائر فطار، أو حبس شاة فمات ولدها، أو أمسك رجلا فهربت دابته.
فإن إعمال البراءة فيها يوجب تضرر المالك، فيحتمل اندراجه في قاعدة " الإتلاف "، وعموم قوله (صلى الله عليه وآله): " لا ضرر ولا ضرار " (2)، فإن المراد نفي الضرر من غير جبران بحسب الشرع، وإلا فالضرر غير منفي، فلا علم حينئذ - ولا ظن - بأن الواقعة غير منصوصة، فلا يتحقق شرط التمسك بالأصل من فقدان النص، بل يحصل القطع بتعلق حكم شرعي بالضار، ولكن لا يعلم أنه مجرد التعزير أو الضمان أو هما معا، فينبغي له تحصيل العلم بالبراءة ولو بالصلح (3).
ويرد عليه: أنه إن كانت قاعدة " نفي الضرر " معتبرة في مورد الأصل، كانت دليلا كسائر الأدلة الاجتهادية الحاكمة على البراءة، وإلا