الغير المعتبرة والفتاوى النادرة.
واستدل في الذكرى (1) - في خاتمة قضاء الفوائت - على شرعية قضاء الصلوات لمجرد احتمال خلل فيها موهوم، بقوله تعالى: * (فاتقوا الله ما استطعتم) * (2)، و * (اتقوا الله حق تقاته) * (3)، وقوله تعالى: * (والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون) * (4).
والتحقيق: أنه إن قلنا بكفاية احتمال المطلوبية في صحة العبادة فيما لا يعلم المطلوبية ولو إجمالا، فهو، وإلا فما أورده (قدس سره) في الذكرى - كأوامر الاحتياط - لا يجدي في صحتها، لأن موضوع التقوى والاحتياط - الذي يتوقف عليه هذه الأوامر - لا يتحقق إلا بعد إتيان محتمل العبادة على وجه يجتمع فيه جميع ما يعتبر في العبادة حتى نية التقرب، وإلا لم يكن احتياطا، فلا يجوز أن تكون تلك الأوامر منشأ للقربة المنوية فيها.
اللهم إلا أن يقال - بعد النقض بورود هذا الإيراد في الأوامر الواقعية بالعبادات مثل قوله تعالى: * (أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة) * (5)، حيث إن قصد القربة مما يعتبر في موضوع العبادة شطرا أو شرطا، والمفروض ثبوت مشروعيتها بهذا الأمر الوارد فيها -: