لا من حيث المؤاخذة.
ويشهد له أيضا: قوله (عليه السلام) - بعد قوله: " نعم، أنه إذا انقضت عدتها فهو معذور " -: " جاز له أن يتزوجها ".
وكذا مع الجهل بأصل العدة، لوجوب الفحص، وأصالة عدم تأثير العقد، خصوصا مع وضوح الحكم بين المسلمين الكاشف عن تقصير الجاهل.
هذا إن كان الجاهل ملتفتا شاكا، وإن كان غافلا أو معتقدا للجواز فهو خارج عن مسألة البراءة، لعدم قدرته على الاحتياط.
وعليه يحمل تعليل معذورية الجاهل بالتحريم بقوله (عليه السلام): " لأنه لا يقدر... الخ "، وإن كان تخصيص الجاهل بالحرمة بهذا التعليل يدل على قدرة الجاهل بالعدة على الاحتياط، فلا يجوز حمله على الغافل، إلا أنه إشكال يرد على الرواية على كل تقدير، ومحصله لزوم التفكيك بين الجهالتين، فتدبر فيه وفي دفعه.
وقد يستدل على المطلب (1) - أخذا من الشهيد في الذكرى (2) - بقوله (عليه السلام): " كل شئ فيه حلال وحرام فهو لك حلال حتى تعرف الحرام منه بعينه فتدعه " (3).
وتقريب الاستدلال كما في شرح الوافية، أن معنى الحديث: أن