الترخيص الشرعي من جهة الغفلة، فافهم.
ومما يؤيد إرادة المشهور الوجه (1) الأول دون الأخير: أنه يلزم حينئذ عدم العقاب في التكاليف الموقتة التي لا تتنجز على المكلف إلا بعد دخول أوقاتها، فإذا فرض غفلة المكلف عند الاستطاعة عن تكليف الحج، والمفروض أن (2) لا تكليف قبلها، فلا سبب هنا لاستحقاق العقاب رأسا. أما حين الالتفات إلى امتثال (3) تكليف الحج، فلعدم التكليف به، لفقد الاستطاعة. وأما بعد الاستطاعة، فلفقد الالتفات وحصول الغفلة. وكذلك الصلاة والصيام بالنسبة إلى أوقاتها.
ومن هنا قد يلتجأ إلى ما لا يأباه كلام صاحب المدارك (4) ومن تبعه (5)، من أن العلم واجب نفسي، والعقاب على تركه من حيث هو، لا من حيث إفضائه إلى المعصية، أعني ترك الواجبات وفعل المحرمات المجهولة تفصيلا.
وما دل بظاهره - من الأدلة المتقدمة (6) - على كون وجوب تحصيل العلم من باب المقدمة، محمول على بيان الحكمة في وجوبه، وأن الحكمة في إيجابه لنفسه صيرورة المكلف قابلا للتكليف بالواجبات والمحرمات