الرابع نسب الوحيد البهبهاني (قدس سره) إلى الأخباريين مذاهب أربعة في ما لا نص فيه: التوقف، والاحتياط، والحرمة الظاهرية، والحرمة الواقعية (1).
فيحتمل رجوعها إلى معنى واحد، وكون اختلافها في التعبير لأجل اختلاف ما ركنوا إليه من أدلة القول بوجوب اجتناب الشبهة. فبعضهم ركن إلى أخبار التوقف، وآخر إلى أخبار الاحتياط، وثالث إلى أوامر ترك الشبهات مقدمة لتجنب المحرمات، كحديث التثليث، ورابع إلى أوامر ترك المشتبهات من حيث إنها مشتبهات، فإن هذا الموضوع في نفسه حكمه الواقعي الحرمة.
والأظهر: أن التوقف أعم بحسب المورد من الاحتياط، لشموله الأحكام المشتبهة في الأموال والأعراض والنفوس مما يجب فيها الصلح أو القرعة، فمن عبر به أراد وجوب التوقف في جميع الوقائع الخالية عن النص العام والخاص.
والاحتياط أعم من موارد احتمال التحريم، فمن عبر به أراد