متعلقه جزءا للمأمور به حتى يقيد به الأمر بالكل، وإن كان تكليفا غيريا فهو كاشف عن كون متعلقه جزءا، لأن الأمر الغيري إنما يتعلق بالمقدمة، وانتفاؤه بالنسبة إلى الغافل لا يدل على نفي جزئيته في حقه، لأن الجزئية غير مسببة عنه، بل هو مسبب عنها.
ومن ذلك يعلم: الفرق بين ما نحن فيه وبين ما ثبت اشتراطه من الحكم التكليفي، كلبس الحرير، فإن الشرطية مسببة عن التكليف - عكس ما نحن فيه -، فينتفي بانتفائه.
والحاصل: أن الأمر الغيري بشئ - لكونه جزءا - وإن انتفى في حق الغافل عنه، من حيث انتفاء الأمر بالكل في حقه، إلا أن الجزئية لا تنتفي بذلك.
وقد يتخيل: أن أصالة العدم على الوجه المتقدم (1) وإن اقتضت ما ذكر، إلا أن استصحاب الصحة حاكم عليها.
وفيه: ما سيجئ في المسألة الآتية (2): من فساد التمسك به في هذه المقامات، وكذا التمسك بغيره مما سيذكر هناك.
فإن قلت: إن الأصل الأولي وإن كان ما ذكرت، إلا أن هنا أصلا ثانويا يقتضي إمضاء ما يفعله الناسي خاليا عن الجزء والشرط (3) المنسي عنه، وهو قوله (صلى الله عليه وآله): " رفع عن أمتي تسعة: الخطأ والنسيان... " (4)،