المقصد الثالث من مقاصد هذا الكتاب في الشك قد قسمنا في صدر هذا الكتاب المكلف الملتفت إلى الحكم الشرعي العملي في الواقعة على ثلاثة أقسام، لأنه إما أن يحصل له القطع بحكمه (1) الشرعي، وإما أن يحصل له الظن، وإما أن يحصل له الشك.
وقد عرفت: أن القطع حجة في نفسه لا بجعل جاعل، والظن يمكن أن يعتبر في متعلقه (2)، لأنه كاشف عنه ظنا، لكن العمل به والاعتماد عليه في الشرعيات موقوف على وقوع التعبد به شرعا، وهو غير واقع إلا في الجملة، وقد ذكرنا موارد وقوعه في الأحكام الشرعية في الجزء الأول من هذا الكتاب (3).