المسألة الثانية ما إذا كان دوران حكم الفعل بين الحرمة وغير الوجوب من جهة إجمال النص إما بأن يكون اللفظ الدال على الحكم مجملا، كالنهي المجرد عن القرينة إذا قلنا باشتراكه لفظا بين الحرمة والكراهة.
وإما بأن يكون الدال على متعلق الحكم كذلك، سواء كان الإجمال في وضعه كالغناء إذا قلنا بإجماله، فيكون المشكوك في كونه غناء محتمل الحرمة، أم كان الإجمال في المراد منه، كما إذا شك في شمول الخمر للخمر الغير المسكر ولم يكن هناك إطلاق يؤخذ به.
والحكم في ذلك كله كما في المسألة الأولى، والأدلة المذكورة من الطرفين جارية هنا.
وربما يتوهم (1): أن الإجمال إذا كان في متعلق الحكم - كالغناء وشرب الخمر الغير المسكر - كان ذلك داخلا في الشبهة في طريق الحكم. وهو فاسد.