الأمر الرابع لو دار الأمر بين كون شئ شرطا أو مانعا، أو بين كونه جزءا أو (1) كونه زيادة مبطلة، ففي التخيير هنا، لأنه من دوران الأمر في ذلك الشئ بين الوجوب والتحريم. أو وجوب الاحتياط بتكرار العبادة وفعلها مرة مع ذلك الشئ وأخرى بدونه، وجهان:
مثاله: الجهر بالقراءة في ظهر الجمعة، حيث قيل بوجوبه (2) وقيل بوجوب الإخفات وإبطال الجهر (3)، وكالجهر بالبسملة في الركعتين الأخيرتين، وكتدارك الحمد عند الشك فيه بعد الدخول في السورة.
فقد يرجح الأول:
أما بناء على ما اخترناه: من أصالة البراءة مع الشك في