وينبغي التنبيه على أمور متعلقة بالجزء والشرط:
الأول إذا ثبت جزئية شئ وشك في ركنيته، فهل الأصل كونه ركنا، أو عدم كونه كذلك، أو مبني على مسألة البراءة و (1) الاحتياط في الشك في الجزئية، أو التبعيض بين أحكام الركن، فيحكم ببعضها وينفى بعضها الآخر؟ وجوه، لا يعرف الحق منها إلا بعد معرفة معنى الركن، فنقول:
إن الركن في اللغة والعرف معروف (2)، وليس له في الأخبار ذكر حتى يتعرض لمعناه في زمان صدور تلك الأخبار، بل هو اصطلاح خاص للفقهاء.
وقد اختلفوا في تعريفه: بين من قال بأنه: ما تبطل العبادة بنقصه عمدا وسهوا (3)، وبين من عطف على النقص زيادته (4). والأول أوفق