[المسألة الأولى] [ما إذا اشتبه الواجب بغيره من جهة عدم النص] (1) أما الأولى، فالكلام فيها (2): إما في جواز المخالفة القطعية في غير ما علم - بإجماع أو ضرورة - حرمتها، كما في المثالين السابقين (3)، فإن ترك الصلاة فيهما رأسا مخالف للإجماع بل الضرورة، وإما في وجوب الموافقة القطعية.
أما الأول: فالظاهر حرمة المخالفة القطعية، لأنها معصية عند العقلاء، فإنهم لا يفرقون بين الخطاب المعلوم تفصيلا أو إجمالا في حرمة مخالفته وفي عدها معصية.
ويظهر من المحقق الخوانساري: دوران حرمة المخالفة مدار الإجماع، وأن الحرمة في مثل الظهر والجمعة من جهته (4)، ويظهر من