وبالجملة: فقصد التقرب شرط في صحة العبادة إجماعا - نصا (1) وفتوى (2) -، وهو لا يتحقق مع الشك في كون العمل مقربا.
وأما قصد التقرب في الموارد المذكورة من الاحتياط، فهو غير ممكن على وجه الجزم، والجزم فيه غير معتبر إجماعا، إذ لولاه لم يتحقق احتياط في كثير من الموارد، مع رجحان الاحتياط فيها إجماعا.
وكيف كان: فالعامل بما يقتضيه البراءة مع الشك حين العمل، لا يصح عبادته وإن انكشف مطابقته للواقع.
أما لو غفل عن ذلك أو سكن فيه إلى قول (3) من يسكن إليه - من أبويه وأمثالهما - فعمل باعتقاد التقرب، فهو خارج عن محل كلامنا الذي هو في عمل الجاهل الشاك قبل الفحص بما يقتضيه البراءة، إذ مجرى البراءة في الشاك دون الغافل ومعتقد (4) الخلاف.
وعلى أي حال: فالأقوى صحته إذا انكشف مطابقته للواقع، إذ لا يعتبر في العبادة إلا إتيان المأمور به على قصد التقرب، والمفروض حصوله.
والعلم بمطابقته للواقع أو الظن بها من طريق معتبر شرعي،