الثالث أن وجوب الفحص إنما هو في إجراء الأصل في الشبهة الحكمية الناشئة من عدم النص، أو إجمال بعض ألفاظه، أو تعارض النصوص.
أما إجراء الأصل في الشبهة الموضوعية:
فإن كانت الشبهة في التحريم، فلا إشكال ولا خلاف ظاهرا في عدم وجوب الفحص.
ويدل عليه إطلاق الأخبار - مثل قوله (عليه السلام): " كل شئ لك حلال حتى تعلم " (1)، وقوله: " حتى يستبين لك غير هذا أو تقوم به البينة " (2)، وقوله: " حتى يجيئك شاهدان يشهدان أن فيه الميتة " (3) وغير ذلك (4) - السالم عما يصلح لتقييده.