المدعي بلا معارض "، والأصول العدمية المجمع عليها عند المجتهدين والأخباريين، على ما صرح به المحدث الأسترابادي كما سيجئ نقل كلامه في الاستصحاب (1)، وبالجملة: فلا يلزم حرج من الاجتناب في الموارد الخالية عن هذه الأمارات، لقلتها.
ثم قال:
ومنها: أن اجتناب الحرام واجب عقلا ونقلا، ولا يتم إلا باجتناب ما يحتمل التحريم مما اشتبه حكمه الشرعي ومن الأفراد الغير الظاهرة الفردية، وما لا يتم الواجب إلا به وكان مقدورا فهو واجب.
إلى غير ذلك من الوجوه. وإن أمكن المناقشة في بعضها، فمجموعها دليل كاف شاف في هذا المقام، والله أعلم بحقائق الأحكام (2)، انتهى.
أقول: الدليل المذكور أولى بالدلالة على وجوب الاجتناب عن الشبهة في طريق الحكم، بل لو تم لم يتم إلا فيه، لأن وجوب الاجتناب عن الحرام لم يثبت إلا بدليل حرمة ذلك الشئ أو أمر وجوب إطاعة الأوامر والنواهي مما ورد في الشرع وحكم به العقل، فهي كلها تابعة لتحقق الموضوع أعني الأمر والنهي، والمفروض الشك في تحقق النهي، وحينئذ: فإذا فرض عدم الدليل على الحرمة، فأين وجوب ذي المقدمة حتى يثبت وجوبها؟