وأما القسم الثاني، وهو الشك في كون الشئ قيدا للمأمور به:
فقد عرفت (1) أنه على قسمين، لأن القيد قد يكون منشؤه فعلا خارجيا مغايرا للمقيد في الوجود الخارجي كالطهارة الناشئة من الوضوء، وقد يكون قيدا متحدا معه في الوجود الخارجي.
أما الأول: فالكلام فيه هو الكلام فيما تقدم (2)، فلا نطيل بالإعادة.
وأما الثاني: فالظاهر اتحاد حكمهما (3).
وقد يفرق بينهما: بإلحاق الأول بالشك في الجزئية دون الثاني، نظرا إلى جريان العقل والنقل الدالين على عدم المؤاخذة على ما لم يعلم من الشارع المؤاخذة عليه في الأول، فإن وجوب الوضوء إذا لم يعلم