فقال: انظر ما وافق منهما مذهب العامة فاتركه وخذ بما خالفهم، فإن الحق فيما خالفهم.
قلت: ربما كانا موافقين لهم أو مخالفين، فكيف نصنع؟
قال: فخذ بما فيه الحائطة لدينك، واترك ما خالف الاحتياط.
فقلت: إنهما معا موافقان للاحتياط أو مخالفان، فكيف أصنع؟
قال: إذن فتخير أحدهما فتأخذ به وتدع الآخر... الحديث " (1).
وهذه الرواية وإن كانت أخص من أخبار التخيير، إلا أنها ضعيفة السند، وقد طعن صاحب الحدائق فيها وفي كتاب العوالي وصاحبه، فقال:
إن الرواية المذكورة لم نقف عليها في غير كتاب العوالي، مع ما هي عليها من الإرسال، وما عليه الكتاب المذكور: من نسبة صاحبه إلى التساهل في نقل الأخبار والإهمال، وخلط غثها بسمينها وصحيحها بسقيمها، كما لا يخفى على من لاحظ الكتاب المذكور (2)، انتهى.
ثم إذا لم نقل بوجوب الاحتياط، ففي كون أصل البراءة مرجحا لما يوافقه، أو كون الحكم الوقف، أو التساقط والرجوع إلى الأصل، أو التخيير بين الخبرين في أول الأمر أو دائما، وجوه ليس هنا محل