السادس هل يشترط في تحصيل العلم الإجمالي بالبراءة بالجمع بين المشتبهين، عدم التمكن من الامتثال التفصيلي بإزالة الشبهة و (1) اختياره ما يعلم به البراءة تفصيلا، أم يجوز الاكتفاء به وإن تمكن من ذلك، فيجوز لمن (2) قدر على تحصيل العلم بالقبلة أو تعيين الواجب الواقعي من القصر والإتمام أو (3) الظهر والجمعة، الامتثال بالجمع بين المشتبهات؟
وجهان، بل قولان:
ظاهر الأكثر: الأول، لوجوب اقتران الفعل المأمور به عندهم بوجه الأمر. وسيأتي الكلام في ذلك عند التعرض لشروط البراءة والاحتياط (4) إن شاء الله.
ويتفرع على ذلك: أنه لو قدر على العلم التفصيلي من بعض