الأمر المقدمي (1)، وعدم صيرورة المقدمة بسببه عبادة، وذكرنا ورود الإشكال من هذه الجهة على كون التيمم من العبادات على تقدير عدم القول برجحانه في نفسه كالوضوء، فإنه لا منشأ حينئذ لكونه منها إلا الأمر المقدمي به من الشارع.
فإن قلت: يمكن إثبات الوجوب الشرعي المصحح لنية الوجه والقربة في المحتملين، لأن الأول منهما واجب بالإجماع ولو فرارا عن المخالفة القطعية، والثاني واجب بحكم الاستصحاب المثبت للوجوب الشرعي الظاهري، فإن مقتضى الاستصحاب بقاء الاشتغال وعدم الإتيان بالواجب الواقعي وبقاء وجوبه.
قلت: أما المحتمل المأتي به أولا فليس واجبا في الشرع لخصوص كونه ظهرا أو جمعة، وإنما وجب لاحتمال تحقق الواجب به الموجب للفرار عن المخالفة، أو للقطع بالموافقة إذا اتي معه بالمحتمل الآخر، وعلى أي تقدير فمرجعه إلى الأمر بإحراز الواقع ولو احتمالا.
وأما المحتمل الثاني فهو أيضا ليس إلا بحكم العقل من باب المقدمة. وما ذكر من الاستصحاب، فيه - بعد منع جريان الاستصحاب في هذا المقام، من جهة حكم العقل من أول الأمر بوجوب الجميع و (2) بعد الإتيان بأحدهما يكون حكم العقل باقيا قطعا، وإلا لم يكن حاكما بوجوب الجميع وهو خلاف الفرض -:
أن مقتضى الاستصحاب وجوب البناء على بقاء الاشتغال حتى