قلت: لو سلمنا احتمال المصلحة في عدم بيان الضرر الأخروي، إلا أن قولهم (عليهم السلام): " كل شئ لك حلال " بيان لعدم الضرر الأخروي.
وأما الضرر الغير الأخروي، فوجوب دفع المشكوك منه ممنوع، وآية " التهلكة " مختصة بمظنة الهلاك، وقد صرح الفقهاء (1) في باب المسافر: بأن سلوك الطريق الذي يظن معه العطب معصية، دون مطلق ما يحتمل فيه ذلك. وكذا في باب التيمم (2) والإفطار (3) لم يرخصوا إلا مع ظن الضرر الموجب لحرمة العبادة دون الشك.
نعم، ذكر قليل من متأخري المتأخرين (4) انسحاب حكم الإفطار والتيمم مع الشك أيضا، لكن لا من جهة حرمة ارتكاب مشكوك الضرر، بل لدعوى تعلق الحكم في الأدلة بخوف الضرر الصادق، مع الشك، بل مع (5) بعض أفراد الوهم أيضا.
لكن الإنصاف: إلزام العقل بدفع الضرر المشكوك فيه كالحكم