أنواعه في أفراد يسيرة، وبعض أفراد الخبائث الذي قد ثبت تحريم نوعه واشتبه بعض أفراده حتى اختلف العقلاء فيها، ومنها شرب التتن.
وهذا النوع يظهر من الأخبار دخوله في الشبهات التي ورد الأمر باجتنابها.
وهذه التفاصيل تستفاد من مجموع الأحاديث، ونذكر مما يدل على ذلك وجوها:
منها: قوله (عليه السلام): " كل شئ فيه حلال وحرام فهو لك حلال " (1)، فهذا وأشباهه صادق على الشبهة في طريق الحكم.
إلى أن قال:
وإذا حصل الشك في تحريم الميتة لم يصدق عليها أن فيها حلالا وحراما (2).
أقول: كأن مطلبه أن هذه الرواية وأمثالها مخصصة لعموم ما دل على وجوب التوقف والاحتياط في مطلق الشبهة، وإلا فجريان أصالة الإباحة في الشبهة الموضوعية لا ينفي جريانها في الشبهة الحكمية.
مع أن سياق أخبار التوقف والاحتياط يأبى عن التخصيص، من حيث اشتمالها على العلة العقلية لحسن التوقف والاحتياط - أعني الحذر من الوقوع في الحرام والهلكة - فحملها على الاستحباب أولى.
ثم قال: